عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفقيه والمتفقه
باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه
فهرس الكتاب
الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي - أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
صفحة
373
جزء
372 - وكما أنا القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14184
أبو بكر الحيري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666
وأبو سعيد الصيرفي ،
قالا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720
محمد بن يعقوب الأصم ،
نا
محمد بن عبيد الله بن أبي داود ،
نا
يونس : - هو ابن محمد المؤدب - ،
نا
حيان - يعني : ابن عبيد الله العدوي -
قال :
[سئل]
لاحق بن حميد أبو مجلز ،
وأنا شاهد ، عن الصرف ، فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
لا يرى به بأسا زمانا من عمره ، حتى لقيه
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبو سعيد الخدري ،
فقال له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
ألا تتقي الله حتى متى توكل الناس الربا ؟ . . أما بلغك
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم ، وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=54
أم سلمة
زوجته : " إني أشتهي تمر عجوة " ، وإنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار ، فأوتيت بدلهما تمر عجوة ، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه ، فتناول تمرة ثم أمسك [فقال] : " من أين لكم هذا ؟ " قالت : بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان ، فأتينا بدلهما من هذا الصاع الواحد ، فألقى التمرة من يده ، وقال : " ردوه ردوه ، لا حاجة فيه ، التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يدا بيد مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، فمن زاد أو نقص فقد أربا ، فكل ما يكال أو يوزن " ،
فقال : ذكرتني يا
nindex.php?page=showalam&ids=14102
أبا سعيد
أمرا نسيته ، استغفر الله
[
ص:
373 ]
وأتوب إليه ، وكان ينهى بعد ذلك - يعني : عنه - أشد النهي .
ولأن الصحابي قد ذكر ما روي إلا أنه يتأول فيه تأويلا يصرفه عن ظاهره ، كما تأولت أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
في إتمام الصلاة في السفر ، وهى التي روت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910697
" فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر " .
ولأنه لا يحل أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى أو تخصيص فيسكت عنه ، ويبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان ، لأن الله تعالى يقول : (
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
) ، وقد نزه الله صحابة نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا .
[
ص:
374 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
تفسير الآية