510 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254الحسن بن أبي بكر ، ومحمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز ، قالا : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14087إسحاق بن الحسن الحربي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، نا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، ( فردوه إلى الله والرسول ) قال : " إلى كتاب الله وسنة نبيه " .
ليس يخلو أمر الله تعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاث معان : إما أن يكون أمرا برد المتنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير ذلك ، فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا ، فهذا لا معنى له .
أو يكون أمرا برده إلى ما ليس له بنظير ولا شبيه ، ولا خلاف
[ ص: 470 ] أن ذلك لا يجوز .
أو يكون أمرا برده إلى جنسه ونظيره ، مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصا ، فيستدل بحكمه على حكمه ، ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين ، وأن لا رابع لما ذكرناه ، ويدل على ذلك أيضا من جهة السنة ما .