515 - أنا القاضي
أبو عمر الهاشمي ، نا
محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، نا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال حدثني
أبو عون ، عن
الحارث بن عمرو ، عن ناس ، من أصحاب
معاذ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، لما بعثه إلى
اليمن ، فذكر معناه .
فإن اعترض المخالف بأن قال : لا يصح هذا الخبر ، لأنه يروى عن أناس من
أهل حمص لم يسموا فهم مجاهيل ، فالجواب : أن قول
الحارث بن عمرو ، عن أناس من
أهل حمص من أصحاب
معاذ ، يدل على شهرة الحديث ، وكثرة رواته ، وقد
عرف فضل معاذ وزهده ، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح ، وقد قيل : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، عن
معاذ ، وهذا إسناد متصل ، ورجاله معروفون بالثقة ، على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به ، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664416 " لا وصية لوارث " ، وقوله في البحر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689225 " هو [ ص: 473 ] الطهور ماؤه الحل ميتته " ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=9566 " إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع " ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671007 " الدية على العاقلة " ، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها ، فكذلك حديث
معاذ ، لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له .
فإن قال :
هذا من أخبار الآحاد لا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة .
فالجواب : أن هذا أشهر وأثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -
[ ص: 474 ] :
nindex.php?page=hadith&LINKID=680453 " لا تجتمع أمتي على ضلالة " ، فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع ، كان هذا أولى .
[وجواب آخر ، وهو : أن خبر الواحد جائز في هذه المسألة ، لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل : تحليل ، وتحريم ، وإيجاب ، وإسقاط ، وتصحيح ، وإبطال ، وإقامة حد بضرب ، وقطع ، وقتل ، واستباحة فرج ، وما أشبه ذلك ،
وكان القياس أولى ، لأن القياس طريق لهذه الأحكام ، وهي المقصودة دون الطريق ، وهذا واضح لا إشكال فيه] .
يدل على ثبوت القياس أيضا ما :