صفحة جزء
517 - أنا القاضي أبو بكر : أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم قال : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر "

518 - . . قال يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .

فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ ؟

فالجواب : أن هذا غلط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه ، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده ، وعفا عن خطئه لأنه لم يقصده ، وأما المصيب فله أجر على اجتهاده ، وأجر على إصابته .

فإن قال المخالف : إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ ، وبناء لفظ على لفظ دون القياس .

[ ص: 476 ] قلنا : والقياس من جملة الاجتهاد ، فيحمل الخبر على الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية