517 - أنا القاضي
أبو بكر : أحمد بن الحسن الحرشي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد ، عن
أبي قيس ، مولى عمرو بن العاص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671547 " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " 518 - . . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد : فحدثت بهذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فقال : هكذا حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
فإن قيل : كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ أجر وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم أقرب لتوانيه وتفريطه في الاجتهاد حتى أخطأ ؟
فالجواب : أن هذا غلط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للمخطئ أجرا على خطئه ، وإنما جعل له أجرا على اجتهاده ، وعفا عن خطئه لأنه لم يقصده ، وأما المصيب فله أجر على اجتهاده ، وأجر على إصابته .
فإن قال المخالف : إنما يكون الاجتهاد في تأويل لفظ ، وبناء لفظ على لفظ دون القياس .
[ ص: 476 ] قلنا : والقياس من جملة الاجتهاد ، فيحمل الخبر على الجميع .