521 - أنا
أبو عمر : عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي ، أنا
أبو بكر : محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ، نا جدي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد : هشام بن عبد الملك ، ونا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر : هاشم بن القاسم ، ونا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، - وقال
أبو النضر : بكير بن عبد الله بن الأشج - ، عن
عبد الملك بن سعيد الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : " هششت فقبلت وأنا صائم ، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : لقد صنعت اليوم أمرا عظيما قال : " وما هو ؟ " قال : قبلت وأنا صائم ، فقال : " أرأيت لو مضمضت من الماء ؟ " ، فقلت : إذا لا يضرني ، - وقال nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود - فقلت : لا بأس به قال : ففم - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر - قال : ففيم ، أي لا بأس بها " . [ ص: 478 ]
قد تبين في هذا الخبر ، أن
عمر لم يكن يشك أن القبلة محرمة في الصوم ، ولذلك استعظم فعله إياها ، ولم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله أذلك مباح أم محظور ، وإنما جاء يسأله عما يجب عليه من فعله ،
ولم يكن تقدم في القبلة نص كتاب ولا سنة ، فلم يكن تحريمها عند عمر إلا اجتهادا ، بأن جعلها في معنى الوطئ المحظور في الصيام ، لأن القبلة التذاذ بالمرأة كما أن الجماع التذاذ بها ، فلما كانت إحدى اللذتين محرمة نصا في الصوم ، جعل عمر حكم اللذة الثانية حكم المنصوص عليها ، فعرفه النبي - صلى الله عليه وسلم - غلطه في اجتهاده ، وأن القبلة مباحة وأوضح له المعنى بتشبيهه بالمضمضة ؛ لأن شرب الصائم الماء حرام ، وهو وصول الماء إلى باطن بدنه ، والمضمضة مباحة ، لأن ذلك ظاهر البدن ، فلم يكن ظاهر البدن قياس باطنه ، وكذلك الجماع المحظور ، إنما هو مباشرة بدنه لباطن بدنها للذة ، فليس مباشرته لها بظاهر بدنها قياس ذلك ، كما لم يكن ذلك في وصول الماء ، غير أن أمر المضمضة أوضح في مفارقته للشرب من القبلة ، ألا ترى أنه قد جمع بين تحريم القبلة والجماع في الحج والاعتكاف ، ولم يجمع بين تحريم المضمضة وبين الشرب في موضع من المواضع فعرف
عمر الأوضح منها ، وهو المضمضة .