530 - أنا
أبو عبد الله : أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست البزاز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642أبو علي : إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14316عبد الكريم بن الهيثم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أنا
شعيب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد ، أن
الأعرج ، حدثه ، أنه ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660253 " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب ، فذهب بابن إحداهما ، فقالت : هذه لصاحبتها ، إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا إلى سليمان - عليه السلام - فأخبرتاه ، فقال : إيتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصغرى " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ، وما كنا نقول إلا المدية
[ ص: 485 ] قلت : إنما قالت الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل أن يقتل ، وكان ولدها فأدركتها الرقة عليه ، فقضى به
سليمان لها ، وقال للكبرى : لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه .
وفى هذا الخبر دليل أن داود وسليمان لم يحكما إلا من جهة الاجتهاد ، لأنه لو كان ما حكم به
داود نصا ، لم يسع
سليمان أن يحكم بخلافه ، ولو كان ما حكم به
سليمان أيضا نصا ، لم يخف على
داود .
وفيه دليل أيضا أن الحق في واحد ، لأن
سليمان لو وجد مساغا أن لا ينقض على
داود حكمه لفعل ، ويشبه أن يكون المعنى الذي ذهب إليه داود ، أن المرأتين لما تساوتا في اليد ، ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك ، وذهب
سليمان إلى أن سنها ليس بدليل على أن الولد لها ، والله أعلم .
وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته ، وذهب خلق من أهل العلم إلى أن
حكم الأنبياء المتقدمين ، يجب علينا اتباعه ، إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله ، والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا ، فتركناه للإجماع ، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم
داود وسليمان في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم ، وأنهما اختلفا في الحكومة ، وقصتها في ذلك شبيه القصة المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الذي سقناه آنفا ، وأن حكمهما كان من طريق الاجتهاد ، دون النص والتوقيف والله أعلم .
[ ص: 486 ] [انتهى ، ويتلوه إن شاء الله : (ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس)
والحمد لله حق حمده ، والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد النبي وآله وسلم تسليما]
[ ص: 487 ] (السماع الملحق بهذا الجزء في النسخة الظاهرية) فرغ من نسخه
عبد العزيز بن علي يوم الثلاثاء ، وقت العصر في ربيع الآخر ، سنة تسع وخمسين وأربعمائة .
بلغ السماع من أوله من لفظ الشيخ الإمام
أبي بكر : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ، صان الله قدره ، صاحبه الشيخ الجليل
أبو القاسم : عبد الرحمن بن علي بن القاسم وولده
أبو الطاهر : حسين ، والفقيه
أبو القاسم عبد الباقي بن جامع الدمشقي ، وأبو الحسين أحمد بن عبد الواحد المعبر ، وأبو المغيث إبراهيم بن علي بن فضلون ، وأحمد بن محمد السمرقندي ، ومكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم المقدسي ، ذلك
بصور في الجامع في جمادى الآخرة ، سنة تسع وخمسين وأربعمائة .
[ ص: 488 ] [من كتاب الفقيه والمتفقه
تصنيف الشيخ الخافظ
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي] (الجزء السادس)
[ ص: 489 ] [ ص: 490 ]