باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص
551 - أنا القاضي
أبو عمر : القاسم بن جعفر ، نا
محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=673844أن هلال بن أمية ، قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال : يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ، يلتمس البينة ؟ فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " البينة وإلا فحد في ظهرك " ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزلت : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) قرأ حتى بلغ ( من الصادقين ) ، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما ، فجاءا ، فقام هلال بن أمية ، فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما من تائب ؟ " ، ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة ، أن غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ، وقالوا لها : إنها موجبة قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ، فقالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 505 ] : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " .
قلت : عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما مضى من كتاب الله قوله : (
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ) إلى آخر القصة ، وأراد بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844 " لكان لي ولها شأن " إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به والله أعلم .