557 - أخبرني
عبد الله بن يحيى السكري ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، ثنا
جعفر بن محمد بن الأزهر ، نا
ابن الغلابي ، نا
حبان - هو ابن هلال - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
رقبة بن مصلقة ، عن
حماد ، قال :
كنت أسأل إبراهيم عن الشيء ، أهتم به ، قال : فيقيسه لي ، ويجيء الشيء فلا أعرفه ، فيقول : " ليس في كل شيء يجيء القياس " .
قلت : وهذا صحيح ، مثاله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663700أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا ، أن فيه غرة . قومها أهل العلم : خمسا من الإبل ، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر ، فإن كان ذكرا جعل فيه مائة من الإبل ، وإن كان أنثى جعل فيه خمسون فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره .
[ ص: 509 ]