566 - أنا
عبد الله بن يحيى السكري ، أنا
أبو محمد : جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، نا أبي ، نا
عبيد الله - هو ابن عمر - قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، [ ص: 517 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686371 " من اشترى نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي أبرها ، إلا أن يشترط الذي اشترى " .
فالظاهر : أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة ، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع .
وقد يكون بغير لفظ الشرط ، كقول الله تعالى : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ، ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع .
وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها : ما دل عليه بالتنبيه ، كقوله تعالى : (
فلا تقل لهما أف ) .
ومن السنة نحو ما :