570 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني ، قال : قرأت على
أبي بكر الإسماعيلي : أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=675806 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال " ، فلما قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى ، فاستشار عمر الناس في حد الخمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : " يا أمير المؤمنين من يشربها يهجر ، ومتى ما هجر يقذف ، فنرى أن تجعله كأخف الحدود " ، قال : وكان أول من جلد في الخمر ثمانين .
وهذا التعليل أجمع الناس على صحته ، فلم يخالف قائله فيه أحد .
وأما الضرب الثاني من
الدليل على صحة العلة فهو : الاستنباط ، وذلك من وجهين : أحدهما : التأثير ، والثاني : شهادة الأصول .
فأما التأثير فهو : أن يوجد الحكم لوجود معنى ، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة ، فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير ، كان
[ ص: 521 ] حلالا ، ثم حدثت الشدة فيه فحرم ، ثم زادت الشدة فحل ، فعلم أن
الشدة هي العلة في تحريمه .
وأما شهادة الأصول : فتختص بقياس الدلالة ، مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء :
" ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة ، لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام " ، فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى ، ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها ، فيجب أن تكون القهقهة مثلها .
[ ص: 522 ]