571 - أنا القاضي
أبو محمد : الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي ، أنا
أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي ، بشيراز ، نا
علي بن الحسين بن معدان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14128أبو عمار : الحسين بن حريث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قال : قال
ربيع بن خثيم : " أيها المفتون : انظروا كيف تفتون ، لا يقل أحدكم إن الله أحل كذا وكذا وأمر به ، فيقول الله : كذبت لم أحلله ولم آمر به ، ولا يقل أحدكم : إن الله حرم كذا وكذا ، ونهى عنه ، فيقول الله : كذبت [ ص: 530 ] لم أحرمه ولم أنه عنه " .
قلت : ولأن المباح ما أعلم صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ، ولا عقاب في تركه .
والمحظور : ما أعلم أن في فعله عقابا ، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما وجب أن لا يكون محظورا ولا مباحا ، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع ، فيحكم بما يرد الشرع فيه .
فأما الجواب عن قول من حظرها بأنها ملك لله فهو : أنه إن أراد أنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه من طريق العقل لم يسلم له ذلك ، وهل وقعت المنازعة إلا فيه ، وإن أراد به من طريق الشرع ، فهو صحيح ، ولهذا قلنا إنه موقوف على مجيء الشرع ، وأما أملاك الآدميين فإنما حرم التصرف فيها من غير إذن مالكها بالشرع دون العقل ، ولم يكن له فيما ذكره حجة .
وأما الجواب : عما احتج به من أباحها فهو أنه غير صحيح ، لأنا لا نعلل أفعال الله ، وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير ، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف ، مع أنا نقول يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها ، ويثيبهم على ذلك ، أو ليستدلوا بها على خالقها ، وهذا وجه يخرجه من حد العبث فسقط ما قالوه
[ ص: 531 ]
وفائدة هذه المسألة أن من حرم شيئا أو أباحه فسئل عن حجته ، فقال : طلبت دليل الشرع فلم أجد فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أو لا ؟
وهل يلزم خصمه احتجاجه بهذا القول أو لا ؟ وهذا مما يحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته .
[ ص: 532 ]