صفحة جزء
580 - أنا الجوهري ، أنا محمد بن العباس الخزاز ، أنا أحمد بن عبد الله بن سيف ، نا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : " ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله ، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره ، ولكن الحق فيها واحد : أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام ، أو باطن دون ظاهر ، إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه ، وسمعت عددا من مقدمي أصحابنا ، وبلغني عن عدد من مقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخالفه " .

[ ص: 538 ] قال الشافعي : " وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معا ، استعملا معا ، ولم يعطل واحد منهما الآخر " .

قلت : وهذا القول صحيح ، وأنا أذكر بعض الأحاديث التي يظن أنها متضادة لتعارضها في الظاهر ، وليست متضادة ، وأبين كيف وجه استعمال جميعها ليستدل به على ما عداه من هذا الفن إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية