592 - أخبرني
أبو بكر : أحمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري ، نا
محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، بنيسابور ، أنا
عبد الله بن محمد الكعبي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن
هريم بن سفيان ، عن
مطرف ، عن
سوادة بن أبي الجعد ، عن
أبي جعفر ، - وهو محمد بن علي - قال :
" من فقه الرجل بصره بالحديث " . [ ص: 546 ]
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب " ، فقد ذكر بعض الفقهاء ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جعل مرسل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه ، وهذا القول ليس بشيء ، لأن من مراسيل
سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بته ، والذي يقتضي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه جعل
لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة ، لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه ، لا أنه جعلها أصلا يحتج به . والله أعلم .
ففيها وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ولا يقاس أصل على أصل " ، مثال أن فرض الزكاة في الإبل في كل خمس منها شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة ، وفرض زكاة البقر بخلاف ذلك ، فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ببلوغه ثلاثون ، فإذا بلغته وجب فيها تبيع منها ، ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة منها ، وعلى هذا الحساب أبدا في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة ، فلا يقاس الإبل على البقر ، لأن كل واحد منهما أصل بنفسه ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يقاس على خاص مثاله ما :