باب : تقسيم الأسئلة والجوابات ، ووصف وجوه المطاعن والمعارضات .
السؤال على أربعة أضرب ، يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسئول .
فأولها : السؤال عن المذهب ، بأن يقول السائل : ما تقول في كذا ؟ فيقابله جواب من جهة المسئول ، فيقول : كذا .
والثاني : السؤال عن الدليل ، بأن يقول السائل : ما دليلك عليه ؟ فيقول المسئول : كذا .
والثالث : السؤال عن وجه الدليل ، فيبينه المسئول .
والرابع : السؤال على سبيل الاعتراض عليه ، والطعن فيه ، فيجيب المسئول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله .
فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسئول فيما سأله عنه ، فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه ، وإن كان عنده فيه تفصيل ، كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه ، وبين أن يقول للسائل : هذا مختلف عندي ، فمنه كذا ، ومنه كذا ، فعن أيهما
[ ص: 78 ] تسأل ؟ فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه ، وإن أطلق الجواب عنه كان مخطئا .
مثال ذلك : أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ ؟ وعند المسئول أن جلد الكلب والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ ، ويطهر ما عدا ذلك ، فيقول للسائل هذا التفصيل ، وإن شاء قال : منه ما يطهر بالدباغ ، ومنه ما لا يطهر ، فعن أيهما تسأل ؟
فأما إذا أطلق الجواب ، وقال : يطهر بالدباغ ، فإنه يكون مخطئا .
وقد جرى
لأبي يوسف القاضي مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نحو من هذه المسألة :