صفحة جزء
فصل

وإن كان دليله الإجماع ، فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة ، مثال ذلك ما :

731 - أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، أخبرنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا الأنصاري ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، أن بلالا ، قال لعمر : " إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج " ، فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن " .

فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة ، يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها .

فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره ، حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه .

والاعتراض الثاني : أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة [ ص: 92 ] وذلك مثال ما :

التالي السابق


الخدمات العلمية