فصل
وإن كان دليله الإجماع ، فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة ، مثال ذلك ما :
731 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13254الحسن بن أبي بكر ، أخبرنا
عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثنا
الأنصاري ، عن
إسرائيل ، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، أن بلالا ، قال لعمر : " إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج " ، فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن " .
فاحتج أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بهذا الحديث على أن
الخمر مال في حق أهل الذمة ، يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها .
فطالبهم أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظهور هذا القول من
عمر وانتشاره ، حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته ، وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه .
والاعتراض الثاني : أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة
[ ص: 92 ] وذلك مثال ما :