صفحة جزء
732 - أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا سعيد بن يحيى الأموي ، نا أبي ، نا ابن جريج ، أخبرني عبد الله بن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل ، يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها ؟ فقال ابن الزبير : " طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ، ثم مات ، وهي في عدتها فورثها عثمان " .

فاحتج أصحاب أبي حنيفة ، بأن الصحابة أجمعت على توريث تماضر ، هي مبتوتة في المرض .

فقال أصحاب الشافعي : قد خالف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان : فروى الشافعي ، عن ابن أبي رواد ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، أنه قال : " طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر في مرض موته ، ومات وهي في العدة ، فورثها عثمان " .

قال ابن الزبير : [ ص: 93 ] " وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " .

قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدره : وحديث الشافعي هذا قد ذكرناه بإسناده في كتاب " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " ، قال ابن الزبير : " وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة " .

والاعتراض الثالث : أن يعترض على قول المجمعين ، إن لم يكونوا صرحوا بالحكم ، بمثل ما يعترض على لفظ السنة .

[ ص: 94 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية