فصل
يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ، ثم يعقب ذلك بالحكم ، ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته ، قال الله تعالى : (
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه ، وقدم الحكم في موضع آخر ، فقال : (
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ثم علل ، فقال : (
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) .
[ ص: 103 ]