745 - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14168علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14564محمد بن عبد الله الشافعي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، نا
إسماعيل بن عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " ما يسرني باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، حمر النعم ، لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا ، وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا " .
قالوا : ولا يجوز أن يجمعوا على
إقرار الخاطئ على خطئه ، والرضا بالعمل به ، والإذن في تقليده .
وأيضا فإن الله تعالى لو عين حكما من بعض ما اختلف فيه ، ونصب عليه دليلا ، وجعل إليه طريقا ، وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالما به ، قاطعا بخطأ من خالفه ، ويكون المخالف آثما فاسقا ، ووجب نقض حكمه إذا حكم به ، ويكون بمنزلة من خالف دليل مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك ، وبمنزلة من خالف النص .
ولما أجمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه ، ولا إثم عليه فيه ، ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب ، ولأن العامي إذا نزلت به نازلة ، كان له أن يسأل عنها من شاء من العلماء ، وإن كانوا مختلفين فدل على أن جميعهم على الصواب .
[ ص: 118 ] واحتج من قال : إن الحق في واحد ، وإليه يذهب : بقول الله سبحانه وتعالى : (
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) إلى قوله : (
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فأخبر : أن
سليمان هو المصيب وحمده على إصابته ، وأثنى على
داود في اجتهاده ، ولم يذمه على خطئه ، وهذا نص في إبطال قول من قال : إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما ، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ، المشهور :
nindex.php?page=hadith&LINKID=671547 " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ، وقد سقنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم ، وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ .