757 - أنا
إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل القاضي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، حدثني
أحمد بن الوليد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ، قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله [ ص: 132 ] :
" لا يقلدن رجل دينه رجلا ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر " .
قلت : ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل ، والناس كلهم يشتركون في العقل ، فلا معنى للتقليد فيه .
وأما الأحكام الشرعية ، فضربان :
أحدهما : يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، كالصلوات الخمس ، والزكوات ، وصوم شهر رمضان ، والحج ، وتحريم الزنا وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك .
فهذا لا يجوز التقليد فيه ، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه ، والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه .
وضرب آخر : لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات ، والمعاملات ، والفروج ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام ، فهذا يسوغ فيه التقليد ، بدليل قول الله تعالى : (
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش ، وهلاك الحرث والماشية ، فوجب أن يسقط .
[ ص: 133 ]