فصل: قال المصنف: وقد
كان في الصوفية من استكثر من الثياب وسوسة فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاة ثوبا وقد روي هذا عن جماعة منهم
أبو يزيد وهذا لا بأس به إلا أنه ينبغي خشية أو يتخذ سنة أخبرنا
محمد بن أبي القاسم ، نا
حمد بن أحمد ، نا
أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، ثنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الوهاب ، ثنا
محمد بن إسحاق النيسابوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16914محمد بن الصباح ، ثنا
حاتم يعني ابن إسماعيل ثني
جعفر عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين قال: يا بني لو اتخذت ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقع على الشيء ثم يقع على الثوب، ثم أتيته فقال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه إلا ثوب فرفضه.