فصل: ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به
أبو الحسين بن فارس قال:
قيل لفقيه العرب هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء؟ قال نعم قال والإشهاد أن يمذي الرجل.
قال المصنف: وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة وهذا غاية في الخطأ لأنه
متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدهما دون الآخر خطأ مثاله أن يقول المستفتي: ما تقول في وطء الرجل زوجته في قرئها؛ فإن القرء يقع عند اللغويين على الأطهار وعلى الحيض فيقول الفقيه يجوز إشارة إلى الطهر أو لا يجوز إشارة إلى الحيض خطأ، وكذلك لو قال السائل هل يجوز للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر لم يجز إطلاق الجواب فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين أحدهما أنه لم يستفصل في المحتملات والثاني أنه صرف الفتوى إلى أبعد المحتملات وترك الأظهر، وقد استحسنوا هذا وقلة الفقه أوجبت هذا الزلل.