أنبأنا
محمد بن المنذر ، حدثنا
عصام بن الفضل الداري ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16944محمد بن حرب، قال: قال
عبد الله بن حسن لابنه
محمد "
إياك ومعاداة الرجال فإنها لا تعدمك مكر حليم، أو مباذاة جاهل ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل لا يعادي على الحالات كلها، لأن العداوة لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين: إما حليم لا يؤمن مكره، أو جاهل لا يؤمن شتمه، ولا يجب على العاقل إذا عادى أن يغره إحسانه إلى عدوه ما يرى من سكونه إليه، فإن الماء وإن أطيل إسخانه، ليس بمانعه ذلك من إطفاء النار إذا صب عليها، ولا يجب أن يعظم عليه حمله عدوه على عاتقه إذا وثق بحسن عاقبته، لأن اللين والمكر أنكى في العدو من الفظاظة والمكابرة. ألا ترى النار مع حرها لا تحرق من الشجر إلا ما ظهر، والماء مع برده ولينه يستأصلها، ومجانبة المرء عدوه في العشرة أحد الأعوان عليه عند الفرصة.