وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
رؤيته آدم في سماء الدنيا تعرض عليه أرواح بنيه فيسر بمؤمنيها ، ويعبس بوجهه عند رؤية كافريها ، ثم قال :
رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل ، في أيديهم قطع من نار كالأفهار ، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما . قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط ، بسبيل آل فرعون ، يمرون عليهم كالإبل المهيومة ، حين يعرضون على النار يطؤونهم ، لا يقدرون على أن يتحولوا من [ ص: 249 ] مكانهم ذلك . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا . قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن . قال : ثم رأيت نساء متعلقات بثديهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم .
وقد اختلف العلماء في
المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة أو لا ؟ وأيهما كان قبل الآخر ؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام . أو بعضه في اليقظة وبعضه في المنام ؟ وهل كان المعراج مرة أو مرات ؟ واختلفوا في تاريخ ذلك . والذي روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد في المعراج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472محمد بن عمر ، عن
أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله ، قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=889694كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ، فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرا ، أتاه جبريل ومكائيل ، فقالا : انطلق إلى ما سألت الله . فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا ، فعرجا به إلى السموات سماء سماء . . الحديث . وذكر
السهيلي رحمه الله خلاف السلف في
الإسراء : هل كان يقظة أو مناما ؟ وحكى القولين وما يحتج به لكل قول منهما ، ثم قال : وذهبت طائفة ثالثة منهم شيخنا
أبو بكر بن العربي إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين ، وأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه توطئة له وتيسيرا عليه ؛ كما
كان بدء نبوته الرؤيا الصالحة ليسهل عليه أمر النبوة فإنه عظيم تضعف عنه القوى البشرية ، وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا ؛ لأن هوله عظيم فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة رفقا من الله بعبده وتسهيلا عليه . ورجح هذا القول أيضا للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك ، فإن في ألفاظها اختلافا ، وتعدد الواقعة أقرب
[ ص: 250 ] لوقوع جميعها . وحكى قولا رابعا ، قال : كان الإسراء بجسده إلى
بيت المقدس في اليقظة ثم أسري بروحه عليه السلام إلى فوق سبع سموات ، ولذلك شنع الكفار قوله : أتيت
بيت المقدس في ليلتي هذه . ولم يشنعوا قوله فيما سوى ذلك .
قال : وقد تكلم العلماء في
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء ، فروي عن
مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أنكرت أن يكون رآه ، قالت : ومن زعم أن
محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ، واحتجت بقوله سبحانه : (
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، حدثنا
سفيان ، عن
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال :
لقي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، كعبا بعرفة ، فسأله عن شيء ، فكبر حتى جاوبته الجبال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى ، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ،
قلت : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ؟ قال : "رأيت نورا" . وفي حديث آخر عند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال : "نور أنى أراه" .
وفي تفسير
النقاش عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل : هل رأى محمد ربه ؟ فقال : رآه رآه . حتى انقطع صوته .
وفي تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وذكر إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه رآه ، فقال
[ ص: 251 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ليست
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعلم عندنا من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=106ابن سلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أنه كان إذا ذكر إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يشتد ذلك عليه .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذه المسألة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رآه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13359أبو القاسم : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية ، على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبر ، ولكن دون ذلك ، وإلى هذا يومئ قوله : رأيت نورا .
قلت : وقوله تعالى : (
لا تدركه الأبصار ) لا يعارض هذا ، لأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك .
وأما
فرض الصلوات الخمس فكان ليلة المعراج ، وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16965ابن سعد : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من
مكة إلى السماء . ومن يرى أن المعراج من
بيت المقدس وأنه هو والإسراء في تاريخ واحد ، فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، وبعد المبعث بتسع ، أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك ، وهذا هو المشهور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وقد روى
الوقاصي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ أن الإسراء وفرض الصلاة كان بعد المبعث بخمس سنين . وأبعد من ذلك ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر أيضا ، قال : وقال
أبو بكر محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من
مكة إلى
بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال : ولا أعلم أحدا من أهل السير قال ذلك ، ولا أسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم .
[ ص: 252 ] وفي صبيحة ليلة المعراج كان
نزول جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه أوقات الصلوات الخمس ؛ كما هو مروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وبريدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى ،
وأبي مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
وجابر ،
وعمرو بن حزم ،
والبراء وغيرهم . وكان ذلك عند
البيت وأم به مرتين ، مرة أول الوقت ومرة آخره ليعلمه بذلك كله .
وأما
عدد ركعاتها حين فرضت ، فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا وأقرت صلاة السفر على ركعتين ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والشعبي ،
وميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=12563ومحمد بن إسحاق وغيرهم .
ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ففرضت ثلاثا والصبح ركعتين . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
ونافع بن جبير بن مطعم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت الصلاة
بمكة فرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره ، وذكر في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666711فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر . هكذا حدث به
الحربي ، عن
أحمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . حكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر . قال : وليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه
الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس ، لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، حدثنا
الحسن بن علي بن الأشعث المصري ، حدثنا
محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي ، حدثني أبي ، حدثني
عثمان بن مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد [ ص: 253 ] الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة المقيم ، وأثبتت صلاة المسافر كما هي .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد مثل ذلك ؛ روينا عن
أبي العباس بن السراج ، حدثنا
قتيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13574عبد العزيز ، عن
سعيد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أنه قال : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في هذا ، أصله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ويمكن أن يكون قد أخذه عن
مسروق أو
الأسود عنها ، فأكثر ما عنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهو عنهما .
قلت : قد وقع لنا ذلك من حديثه عن
مسروق كما ظن
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر . روينا من طريق
السراج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14348أحمد بن سعيد الرباطي ، حدثنا
محبوب بن الحسن ، حدثنا
داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3502579فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق فخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عنها . فيمكن أن يكون أخذه من هناك .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران فروي ذلك عنه من طريق
سالم مولى أبي المهاجر ،
وسالم غير سالم من الجرح ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت
بالمدينة بعد الهجرة بشهر وعشرة أيام ، وقيل بشهر .
[ ص: 254 ] وأما من قال : فرضت أربعا ثم خفف عن المسافر ، فأخبرنا الإمام الزاهد
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع
بسفح قاسيون ، أخبركم الشيخان
أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنت تسمع
بدمشق ،
وأبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعا عليه
ببغداد . قال الأول : أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الرطبي قراءة عليه وأنا أسمع .
وقال الثاني : أخبرنا
أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، قالا : أخبرنا
أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري ، أخبرنا
أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا
يحيى - يعني ابن محمد بن صاعد - ، حدثنا
لوين بن محمد بن سليمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن رجل من
بني عامر ، قال والرجل حي فاسمعوه منه ، يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال
ابن صاعد : هو
القشيري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=700283أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فغارت على إبل جار لي ، فانطلق في ذلك أبي وعمي أو قرابة لي قريبة . قال : فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال : هلم إلى الغداء . قال : إني صائم . قال صلى الله عليه وسلم : هلم أحدثك عن ذلك ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحبلى والمرضع . . الحديث . خالف
أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد رويناه من طريق
السراج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عنه .
ومع صحة الإسنادين فتصويب الأول أولى من جعلهما حديثين عند
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، لاشتهار هذا الخبر من طريق
أنس القشيري ، وبعد تعدد هذه الواقعة والله أعلم .
[ ص: 255 ] قالوا : ووضع ، لا يكون إلا من فرض ثابت ، وبما روينا من طريق
أبي العباس الثقفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي عمار ، عن
عبد الله بن بابيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667677قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ؟ فقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، فوقع لنا موافقة عالية له .
قالوا : ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا إلا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها
بالمدينة ، وفرض الصلاة
بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، فقرأت على
أبي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع
دمشق ، أخبرتكم
زينب بنت عبد الرحمن الشعري إجازة ، قالت : أخبرنا الشيخان
أبو محمد إسماعيل بن القاسم بن أبي بكر القارئ سماعا ،
وأبو عبد الله الفراوي إجازة ، قالا : أخبرنا
عبد الغافر الفارسي ، أخبرنا
بشر بن أحمد الإسفرايني ، أخبرنا
أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
بكير بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667686فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
يحيى فوافقناه بعلو .
وقرأت على الشيخة الأصيلة
مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب إجازة ، أخبرتك
أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية إجازة ، أخبرنا
أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا
ابن الصواف ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، حدثنا
محمد بن سعيد - يعني ابن الأصبهاني - ، حدثنا
شريك [ ص: 256 ] وأبو وكيع ، عن
زبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677567صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13984أبو وكيع : على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، حدثنا
محمد بن سهل الرباطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، حدثنا
شريك ، عن
قيس بن وهب ، عن
أبي الكنود ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
صلاة السفر ، فقال : ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوها .
وأما قول
الحربي فبعيد ، غير أنه قد قيل : إن الصلاة قبل فرضها كانت كذلك وسيأتي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربعا إلا المغرب والصبح ، لا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها إذ لا خلاف بينهم فيما آل إليه أمرها واستقر عليه حالها .
وأما
الصلاة طرفي النهار : فروينا عن
ابن الصواف بالسند المذكور آنفا ، حدثنا
أبو علي بشر بن موسى ، حدثنا
إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا
محمد بن أبان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عمارة بن رويبة الثقفي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658011سمع أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجبت له الجنة" ومن ذلك قوله تعالى : ( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) . [ ص: 257 ]