صفحة جزء
وذكر ابن إسحاق في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته آدم في سماء الدنيا تعرض عليه أرواح بنيه فيسر بمؤمنيها ، ويعبس بوجهه عند رؤية كافريها ، ثم قال : رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل ، في أيديهم قطع من نار كالأفهار ، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما . قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط ، بسبيل آل فرعون ، يمرون عليهم كالإبل المهيومة ، حين يعرضون على النار يطؤونهم ، لا يقدرون على أن يتحولوا من [ ص: 249 ] مكانهم ذلك . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا . قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن . قال : ثم رأيت نساء متعلقات بثديهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم .

وقد اختلف العلماء في المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة أو لا ؟ وأيهما كان قبل الآخر ؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام . أو بعضه في اليقظة وبعضه في المنام ؟ وهل كان المعراج مرة أو مرات ؟ واختلفوا في تاريخ ذلك . والذي روينا عن ابن سعد في المعراج ، عن محمد بن عمر ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله ، قالوا : كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ، فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرا ، أتاه جبريل ومكائيل ، فقالا : انطلق إلى ما سألت الله . فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا ، فعرجا به إلى السموات سماء سماء . . الحديث . وذكر السهيلي رحمه الله خلاف السلف في الإسراء : هل كان يقظة أو مناما ؟ وحكى القولين وما يحتج به لكل قول منهما ، ثم قال : وذهبت طائفة ثالثة منهم شيخنا أبو بكر بن العربي إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين ، وأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه توطئة له وتيسيرا عليه ؛ كما كان بدء نبوته الرؤيا الصالحة ليسهل عليه أمر النبوة فإنه عظيم تضعف عنه القوى البشرية ، وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا ؛ لأن هوله عظيم فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة رفقا من الله بعبده وتسهيلا عليه . ورجح هذا القول أيضا للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك ، فإن في ألفاظها اختلافا ، وتعدد الواقعة أقرب [ ص: 250 ] لوقوع جميعها . وحكى قولا رابعا ، قال : كان الإسراء بجسده إلى بيت المقدس في اليقظة ثم أسري بروحه عليه السلام إلى فوق سبع سموات ، ولذلك شنع الكفار قوله : أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه . ولم يشنعوا قوله فيما سوى ذلك .

قال : وقد تكلم العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء ، فروي عن مسروق عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رآه ، قالت : ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ، واحتجت بقوله سبحانه : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . وروينا من طريق الترمذي ، حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، قال : لقي ابن عباس ، كعبا بعرفة ، فسأله عن شيء ، فكبر حتى جاوبته الجبال ، فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى ، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين .

وروينا من طريق مسلم ، عن أبي ذر ، قلت : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ؟ قال : "رأيت نورا" . وفي حديث آخر عند مسلم قال : "نور أنى أراه" .

وفي تفسير النقاش عن ابن عباس : أنه سئل : هل رأى محمد ربه ؟ فقال : رآه رآه . حتى انقطع صوته .

وفي تفسير عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآه ، فقال [ ص: 251 ] الزهري : ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس .

وفي تفسير ابن سلام ، عن عروة ، أنه كان إذا ذكر إنكار عائشة يشتد ذلك عليه .

وقول أبي هريرة في هذه المسألة كقول ابن عباس أنه رآه .

قال أبو القاسم : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية ، على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبر ، ولكن دون ذلك ، وإلى هذا يومئ قوله : رأيت نورا .

قلت : وقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) لا يعارض هذا ، لأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك .

وأما فرض الصلوات الخمس فكان ليلة المعراج ، وقد ذكرنا عن الواقدي من طريق ابن سعد : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من مكة إلى السماء . ومن يرى أن المعراج من بيت المقدس وأنه هو والإسراء في تاريخ واحد ، فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، وبعد المبعث بتسع ، أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك ، وهذا هو المشهور .

قال أبو عمر : وقد روى الوقاصي ، عن الزهري ؛ أن الإسراء وفرض الصلاة كان بعد المبعث بخمس سنين . وأبعد من ذلك ما حكاه أبو عمر أيضا ، قال : وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال : ولا أعلم أحدا من أهل السير قال ذلك ، ولا أسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم .

[ ص: 252 ] وفي صبيحة ليلة المعراج كان نزول جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه أوقات الصلوات الخمس ؛ كما هو مروي من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة ، وبريدة ، وأبي موسى ، وأبي مسعود ، وأبي سعيد ، وجابر ، وعمرو بن حزم ، والبراء وغيرهم . وكان ذلك عند البيت وأم به مرتين ، مرة أول الوقت ومرة آخره ليعلمه بذلك كله .

وأما عدد ركعاتها حين فرضت ، فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا وأقرت صلاة السفر على ركعتين ، روي ذلك عن عائشة والشعبي ، وميمون بن مهران ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم .

ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ففرضت ثلاثا والصبح ركعتين . كذلك قال الحسن البصري ، ونافع بن جبير بن مطعم ، وابن جريج .

ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ويروى ذلك عن ابن عباس .

وقال أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره ، وذكر في ذلك حديث عائشة : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر . هكذا حدث به الحربي ، عن أحمد بن الحجاج ، عن ابن المبارك ، عن ابن عجلان ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة . حكى ذلك أبو عمر . قال : وليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس ، لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود .

وروينا عن الطبراني ، حدثنا الحسن بن علي بن الأشعث المصري ، حدثنا محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي ، حدثني أبي ، حدثني عثمان بن مقسم ، عن يحيى بن سعيد [ ص: 253 ] الأنصاري ، عن سعيد بن يسار ، عن عمر بن عبد العزيز ، حدثني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة المقيم ، وأثبتت صلاة المسافر كما هي .

وقد روينا عن السائب بن يزيد مثل ذلك ؛ روينا عن أبي العباس بن السراج ، حدثنا قتيبة ، حدثنا عبد العزيز ، عن سعيد بن سعيد ، عن السائب بن يزيد ، أنه قال : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر .

قال أبو عمر : قول الشعبي في هذا ، أصله من حديث عائشة ، ويمكن أن يكون قد أخذه عن مسروق أو الأسود عنها ، فأكثر ما عنده عن عائشة فهو عنهما .

قلت : قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كما ظن أبو عمر . روينا من طريق السراج ، حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي ، حدثنا محبوب بن الحسن ، حدثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار .

وأما ابن إسحاق فخبر عائشة عنده عن صالح بن كيسان ، عن عروة ، عنها . فيمكن أن يكون أخذه من هناك .

وأما ميمون بن مهران فروي ذلك عنه من طريق سالم مولى أبي المهاجر ، وسالم غير سالم من الجرح ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وعشرة أيام ، وقيل بشهر .

[ ص: 254 ] وأما من قال : فرضت أربعا ثم خفف عن المسافر ، فأخبرنا الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيون ، أخبركم الشيخان أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنت تسمع بدمشق ، وأبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعا عليه ببغداد . قال الأول : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الرطبي قراءة عليه وأنا أسمع .

وقال الثاني : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، قالا : أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا يحيى - يعني ابن محمد بن صاعد - ، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، قال والرجل حي فاسمعوه منه ، يقال له أنس بن مالك ، قال ابن صاعد : هو القشيري : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فغارت على إبل جار لي ، فانطلق في ذلك أبي وعمي أو قرابة لي قريبة . قال : فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال : هلم إلى الغداء . قال : إني صائم . قال صلى الله عليه وسلم : هلم أحدثك عن ذلك ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحبلى والمرضع . . الحديث . خالف أيوب ، يحيى بن أبي كثير ، فرواه عن أبي قلابة ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد رويناه من طريق السراج ، حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عنه .

ومع صحة الإسنادين فتصويب الأول أولى من جعلهما حديثين عند أبي قلابة ، لاشتهار هذا الخبر من طريق أنس القشيري ، وبعد تعدد هذه الواقعة والله أعلم .

[ ص: 255 ] قالوا : ووضع ، لا يكون إلا من فرض ثابت ، وبما روينا من طريق أبي العباس الثقفي ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الله بن إدريس ، حدثنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ؟ فقد أمن الناس . فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" . رواه مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم ، فوقع لنا موافقة عالية له .

قالوا : ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا إلا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها بالمدينة ، وفرض الصلاة بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام .

وأما قول ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، فقرأت على أبي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع دمشق ، أخبرتكم زينب بنت عبد الرحمن الشعري إجازة ، قالت : أخبرنا الشيخان أبو محمد إسماعيل بن القاسم بن أبي بكر القارئ سماعا ، وأبو عبد الله الفراوي إجازة ، قالا : أخبرنا عبد الغافر الفارسي ، أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني ، أخبرنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . رواه مسلم ، عن يحيى فوافقناه بعلو .

وقرأت على الشيخة الأصيلة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب إجازة ، أخبرتك أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية إجازة ، أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا ابن الصواف ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا محمد بن سعيد - يعني ابن الأصبهاني - ، حدثنا شريك [ ص: 256 ] وأبو وكيع ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال : صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو وكيع : على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم .

وروينا عن الطبراني ، حدثنا محمد بن سهل الرباطي ، حدثنا سهل بن عثمان ، حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الكنود ، قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوها .

وأما قول الحربي فبعيد ، غير أنه قد قيل : إن الصلاة قبل فرضها كانت كذلك وسيأتي .

قال أبو عمر : وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربعا إلا المغرب والصبح ، لا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها إذ لا خلاف بينهم فيما آل إليه أمرها واستقر عليه حالها .

وأما الصلاة طرفي النهار : فروينا عن ابن الصواف بالسند المذكور آنفا ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا محمد بن أبان ، عن أبي إسحاق ، عن عمارة بن رويبة الثقفي ، قال : سمع أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجبت له الجنة" ومن ذلك قوله تعالى : ( وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) .

[ ص: 257 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية