وذكر الطبري:
nindex.php?page=hadith&LINKID=67861أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام مع nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان بعد إسلامها إلى [ ص: 231 ] مكة وقال: من دخل دار حكيم فهو آمن - وهي بأسفل مكة - ومن دخل دار nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان فهو آمن - وهي بأعلى مكة - فكان هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل
مكة.
ولهذا قال جماعة من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إن
مكة مؤمنة وليست عنوة، والأمان كالصلح. ورأى أن أهلها مالكون رباعهم، فلذلك كان يجيز كراءها لأربابها، وبيعها وشراءها، لأن من أمن فقد حرم ماله ودمه وذريته وعياله.
فمكة مؤمنة عند من قال بهذا القول، إلا الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار
الكعبة. وأكثر أهل العلم يرون أن فتح مكة عنوة، لأنها إنما أخذت بالخيل والركاب. والخلاف بين العلماء في جواز أخذ أجر المساكن بمكة أو المنع منه مشهور معروف، وقد جاء في حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من طريق
إبراهيم بن مهاجر في
مكة; أنها مناخ من سبق.