[ ص: 129 ] 5 - فصل
[ الأصناف التي تؤخذ منها الجزية ]
ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة ، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه ، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك .
وقد دل على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي عبيد .
ونص عليه
أحمد في رواية
الأثرم ، وقد سأله : يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة ؟ قال : نعم ، دينار أو قيمته معافر .
والمعافر ثياب تكون
باليمن .
وذهب في ذلك إلى حديث
معاذ رضي الله عنه ، الذي رواه في " مسنده " بإسناد جيد
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350260عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
ورواه أهل " السنن " ، وقال
الترمذي : حديث حسن .
[ ص: 130 ] وكذلك
أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح .
فروى
أبو داود في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350261صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، [ ص: 131 ] يقرون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة ، على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا .
وهو صريح في أن
أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أولم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمة لهم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أول من أعطى الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى وقد أخذ منهم الحلل ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم في الجزية .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ؛ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ، ثم يقول : خذوا فاقتسموا فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه .