[ ص: 551 ] ذكر أحكام معاملتهم .
106 - فصل
في
البيع والشراء منهم .
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة .
وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ، ورهنه درعه .
وفيه دليل على جواز معاملتهم ، ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر .
[ ص: 552 ] وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم .
وثبت عنه أنه أكل من طعامهم ، وفي ذلك كله قبول قولهم : إن ذلك الشيء ملكهم .
قال
حنبل : سمعت
أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع ، فيماكسه مكاسا شديدا ، فيبيعه المتاع ، ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في شدة المكاس ، فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي ، وربما باع الذمي أغلى ، قال : أرجو ألا يكون به بأس .