114 - فصل
[ في
طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه ] .
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ، ولا نفوذه فطلق فهل يصح طلاقه ؟
ففيه روايتان منصوصتان عن
أحمد ، أصحهما أنه لا يصح طلاقه ، وهذا هو مقتضى أصوله ، فإنا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود ، فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم .
وأيضا ، فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد ، فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ، ولا اعتقد نفوذه ، فلم يلزمه حكمه ، وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب .