122 - فصل
[
على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار ] .
ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم الإنفاق ، فعليه نفقة الجميع إلى أن يختار ، لأنهن محبوسات عليه ، وإن لم يكن النكاح صحيحا لازما بعد الإسلام ، ولأنهن في حكم الزوجات ، ولهذا أيتهن اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقد .