125 - فصل
[ هل الاختيار يعد فراقا للبواقي ؟ ]
فإذا
اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه
[ ص: 741 ] حتى يفارقهن بفعله ؟ فصرح الشيخ في " المحرر " ، وصاحب " المغني " أنهن يبن منه بنفس الاختيار ، ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارات .
وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا .
وحكاه الخطابي ، عن بعض أهل العلم قال : " وحديث
فيروز [ ص: 742 ] الديلمي حجة لمن قال ذلك " ، يعني قوله : " وفارق سائرهن " ، ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل ، وهذا مذهب
مالك ، والمسألة محتملة .