126 - فصل
[ إذا
مات المسلم قبل الاختيار . ]
فإن مات قبل الاختيار ، فقال القاضي : " قياس المذهب يقتضي أنه يجب على جماعتهن عدة الوفاة ؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما
[ ص: 743 ] زاد على أربع ، وهذا لا يمنع من عدة الوفاة كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت وجب فيه عدة الوفاة ، نص عليه ، وهذا أولى لأنا نحكم بصحة العقد في الجميع " .
وتبعه الشيخ في " المقنع " ، وقال في " الكافي " ، و " المغني " : والأولى أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه ؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل حال ، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها ، ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة قروء ، أو أربعة أشهر وعشر ، لتنقضي العدة بيقين ، ولأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة ، وعدة المختارة عدة الوفاة ، وعدة المفارقة ثلاثة قروء ، فأوجبنا أطولهما لتنقضي العدة بيقين كما قلنا فيمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عليه خمس صلوات ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولو قيل : إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضع ، ومن كانت حائلا فعدتها عدة الوفاة بكل حال ، لكان قويا ؛ لأن وضع الحمل يأتي على جميع العدة ، فلا عدة بعده .
وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت ، بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجديد عقد ، ومن طلقها نفذ طلاقه ، وغايته أنه نكاح غير مستقر ، وهو آيل إلى الفسخ في حق بعضهن ، ولم يتعين المفسوخ نكاحها ، والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح ، وهذا أولى إن شاء الله تعالى .