142 - فصل
[
قبض بعض المهر ، ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون ؟ ] .
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف ، فإن
أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية ، فقبضت خمسة ، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة ، على ما تقدم .
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل :
أحدهما : يعتبر المقبوض ، والباقي بالكيل .
والثاني : يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها .
وهذا فاسد ، فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا ، وآخر صغيرا ، فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر ، كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه .
[ ص: 777 ] وكذلك الوجهان : فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض ، فقبضت ما خيره دونه وأخس منه .
فإن أصدقها كلبا ، وخنزيرين ، وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي :
أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .
والثاني : يقسم على عدد الأجناس ، فيجعل لكل جنس ثلث المهر ، فللكلب ثلثه ، وللخمر ثلثه .
والثالث : يقسم على العدد كله : فللكلب سدس المهر ، وللخنزير ثلثه ، وللخمر نصفه .