145 - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح .
إذا
ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا بشروط نكاح الإسلام لقوله عز وجل : (
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ، وقوله : (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) .
وإن
أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد عليها ولم نسألهم عنها ، ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيها ، فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهما ، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما .
[ ص: 780 ] وعن
أحمد ما يدل على أنا ننظر في المفسد ، فإن كان مؤبدا أو مجمعا على تحريمه لم نقرهم ، وإن لم يكن مؤبدا ، ولا مجمعا على تحريمه أقررناهم ، فإذا أسلما ، والمرأة بنته من رضاع ، أو زنا ، أو هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد فرق بينهما ؛ لأن تحريم الرضاع مؤبد مجمع عليه ، وتحريم ابنته من الزنا - وإن لم يكن مجمعا عليه - فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها - وإن لم يكن مؤبدا - فهو مجمع عليه .
وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن
أحمد : مأخذ الإقرار أن المفسد غير مؤبد ولا مجمع عليه ، فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة .
وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد ، أو قد شرط فيه الخيار مطلقا ، أو إلى مدة هما فيها فوجهان .
أحدهما : لا يقر عليه لقيام المفسد له .
والثاني : يقر ؛ لأن المفسد غير مجمع عليه ، فمن الناس من يرى جواز
نكاح الحبلى من الزنا ، ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات عن
أحمد ، بل أنصها كما تقدم .
وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود ، أو في عدة قد انقضت ، أو على أخت وقد ماتت ، أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام ، وحكم حالة الترافع إلى الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : سألت
أحمد عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي تزوج بغير شهود ؟ قال : هو كذلك ، يقرون على ما أسلموا عليه .
[ ص: 781 ] قلت : فإنه
تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما ، أيقران على ذلك ؟ قال : نعم ، يقران على ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا يقران على نكاحهما .
قلت
لأحمد : بلغك في هذا شيء ؟ قال : نعم ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه ؟ قال ما بلغنا إلا ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : وسألت
أحمد عن
حربي تزوج حربية بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قال : نعم ، يقران على ما أسلما عليه ، من أسلم على شيء أقر عليه ، قلت
لأحمد : حربي تزوج حربية في عدتها من طلاق ، أو وفاة بغير شهود ، ثم أسلما ؟ قال : هما على نكاحهما ، من أسلم على شيء فهو عليه .
قال الخلال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13930يحيى بن جعفر ، حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر الناس على ما أسلموا عليه من طلاق ، أو نكاح ، أو ميراث توارثوا عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فذكرت ذلك
لعطاء ، فقال : ما بلغنا إلا ذلك .