149 - فصل :
زواج المسلم بشهادة ذميين .
فإن
تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين ، فنص
أحمد على أنه لا يصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : سألت
أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين . قال : لا يصلح إلا عدول ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 789 ] وقال
أبو حنيفة ،
وأبو يوسف : يصح النكاح . وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض .
وحجة من أبطله قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10347747لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ، ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار ، وبأن شهادتهم كلا شهادة ، فقد خلا النكاح عن الشهادة ، وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى : وهذا ممتنع .
قال المجوزون : الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة ، لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلا ، فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ، ونحن نقبلها ، فنصحح العقد بها .
وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ، ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ، ونظائره كثيرة جدا .