صفحة جزء
149 - فصل : زواج المسلم بشهادة ذميين .

فإن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين ، فنص أحمد على أنه لا يصح .

قال مهنا : سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين . قال : لا يصلح إلا عدول ، وهذا قول الشافعي .

[ ص: 789 ] وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يصح النكاح . وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض .

وحجة من أبطله قوله : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وأن الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحد ، ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار ، وبأن شهادتهم كلا شهادة ، فقد خلا النكاح عن الشهادة ، وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى : وهذا ممتنع .

قال المجوزون : الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة ، لأنهما يشهدان عليها بإثبات ملك بضعها له أصلا ، فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ، ونحن نقبلها ، فنصحح العقد بها .

وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ، ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع ، ونظائره كثيرة جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية