[ ص: 821 ] 161 - فصل
[
منع الزوجة الكتابية من السكر ] .
وله منعها من السكر ؛ لأنه يتأذى به ، وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها ؟ خرجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله .
والمنصوص عليه في رواية مهنا : أنه لا يمنعها ، فإنه قال في رجل تزوج نصرانية ، أله أن يمنعها من شرب الخمر ؟ قال : يأمرها قيل له : لا تقبل منه ، أله أن يمنعها ؟ قال : لا .
وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها ، فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من الخمر ؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها ، والاستمتاع بها فيه .
فإن قيل : فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكرها ، هل له منعها ؟ قيل : نعم ، له منعها : هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره ، فإن
أحمد يحد عليه ، فكيف تقر على شربها ؟ والإنكار بالحد من أقوى مراتب الإنكار .
وقال القاضي : إن كانا حنبليين ، أو شافعيين لهما منعها منه ، لأنهما يعتقدان تحريمه ، وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع ، ولكن يمنعه ماله ، فيخرج على الروايتين ، والصحيح الأول .
قال : وهل له منعها من الثوم والبصل والكراث ؟ يخرج على الروايتين ، وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة ؟ على الروايتين .