[ ص: 822 ] 162 - فصل
[
أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية ] .
وقال
أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا ، وقد سأله : هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب ؟ قال : يأمرها ، فأما أن يمنعها فلا .
وقال في رواية
محمد بن يحيى الكحال : في الرجل تكون له امرأة أو أمة نصرانية تقول : اشتر لي زنارا ، فلا يشتري لها تخرج هي تشتري . فقيل له : جاريته تعمل الزنانير ؟ قال : لا .
قال القاضي : " أما قوله : " لا يشتري هو الزنار " لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر ، فلذلك منعه من شرائه ، وأن يمكن جاريته من عمله ؛ لأن العوض الذي يحصل لها صائر إليه ، وملك له ، وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم يلبسونها ، وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا " انتهى .
وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه ، وإن فوت عليه الاستمتاع في وقته ، ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق ، وقد مكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفد
نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى
[ ص: 823 ] قبلتهم . وليس له إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته ، والاستمتاع بما دون الفرج : هذا قياس المذهب .
وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم ، وقد أقررناهم عليه ، وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم ، وهل له منعها من أكل لحم الخنزير ؟ يحتمل وجهين :
وهل له منعها من الخلوة بابنها ، وأبيها وأخيها ؟ فإن كانت مجوسية فله ذلك ، لأنهم يعتقدون حلها لهم ، فليسوا بذوي محرم ، وإن كانت يهودية ، أو نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها ، وإن كان له منعها من السفر معهم كما تقدم نصه ، وذكرنا الفرق بين الموضعين ، وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به .
فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك ؟ يحتمل وجهين :
أحدهما : له ذلك لأنه لا يجب عليها ، وله منعها منه كما له منع المسلمة من
صوم التطوع ترفيها لها .
والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان ، وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى وأحرى .
وقد يقال : الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليها ، وقد أقررناهم على ذلك ، فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه .