صفحة جزء
11 - فصل .

ومن كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون جنونه غير مضبوط ، فهذا يعتبر أغلب أحواله فيجعل من أهله .

[ ص: 159 ] الثاني : أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم ، وشهر وشهر ، ونحوه ففيه وجهان .

أحدهما : يعتبر الأغلب من حالته ، وهذا مذهب أبي حنيفة .

والثاني : تلفق أيام إفاقته ، وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان .

أحدهما : أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية .

والثاني : تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا ، فإن استوت إفاقته وجنونه ولم يغلب أحدهما الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعين التلفيق .

الحال الثالث : أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن جنونا مستمرا فلا جزية عليه في وقت جنونه وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية