[ ص: 838 ] 165 - فصل
[ لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف ] .
وأما
توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء : أنه لا يرثه ، ولكن تنازعوا في مسألة ، وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم ، وقبل قسم تركته ، فيسلم بين الموت وقسم التركة .
وفي ذلك روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إحداهما : أنه يرثه ، نقلها عنه
الأثرم وابن منصور ،
وبكر بن محمد
[ عن أبيه ] ، وهي اختيار
الخرقي ، وبها قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ونقل
أبو طالب عنه : لا يرث ، وهو قول
أبي حنيفة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 839 ] قال
الخلال في " الجامع " : ( باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ) .
أخبرني
حرب قال : سألت
أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ قال : دع هذه المسألة ، لا أقول فيها شيئا .
أخبرني
محمد بن علي ، حدثنا
حنبل قال : قال
أبو عبد الله : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث .
أخبرني
محمد بن علي ، حدثنا
الأثرم ، قال : مذهب
أبي عبد الله أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
[ أنه يورث ] .
[ حدثنا
إسحاق أنه قال
لأبي عبد الله : إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ ] قال : يقسم له ما لم يقسم الميراث .
أخبرني
محمد بن علي ، حدثنا
صالح أنه قال لأبيه : الرجل يسلم على
[ ص: 840 ] ميراث ، هل يرث ؟ قال : يروى عن
عمر ،
وعثمان أنهما كانا يورثانه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يورث المواريث .
أخبرني
الميموني أنه سأل
أبا عبد الله : من أسلم على ميراث ؟ قال : مسألة مشتبهة ، من يحتج فيها يقول ، الكفن من جميع المال ، ثم الوصية ، ثم الميراث ، ويحتج فيها بقول من قال : الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال ، هذه حجة لمن ورثه ، يحتج بعد الموت بهذه الأشياء ، يقول : أليس إنما وجبت الوصية ، والكفن بعد الموت ؟ فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم .
قال
الخلال : ومذهب
أبي عبد الله في مسألة
عبد الملك أيضا : أنه يرث إذا
أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؛ لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها من الكفن والوصية ، وغير ذلك .
أخبرني
عبد الله بن محمد ، حدثنا
بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله ، وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله الميراث ؟ قال : فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له .
ثم ذكر من مسائل
إسحاق بن إبراهيم قال : سئل
أبو عبد الله عن أقوام
[ ص: 841 ] نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة ، فمات
النصارى ، ولهم أبناء
نصارى ، ثم أسلم بعد ذلك الأبناء ، والضياع بيد
النصارى ، ألهم أن يأخذوها من أيدي
النصارى ؟ قال
أبو عبد الله : نعم ، يأخذونها من أيديهم ، وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم .
فهذا مجموع ما ذكره
الخلال من نصوص
أحمد ، ولم أجد عنه نصا " أنه لا يرث " غير توقفه في رواية
حرب ، فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين ، وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها .
وقد فصل ، فقال : الزوجة لا ترث قولا واحدا ، والخلاف في غيرها ، ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه .
قال المورثون : قال
أبو داود : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15699حجاج بن أبي يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أبي الشعثاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350428كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام " ، فهذا الحديث رواه
أبو الشعثاء ، وتأوله على عمومه ، وذهب إليه . وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه .
[ ص: 842 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13478أبو عبد الله بن ماجه في " سننه " : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ، عن
عقيل أنه سمع
نافعا يخبر عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350429ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، عن
عمرو بن أبي حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود الديلي قال : كان
معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، وترك أخاه مسلما ، فقال
معاذ : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350430إن الإسلام يزيد ولا ينقص " فورثه .
[ ص: 843 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
حيوة بن شريح ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
من أسلم على شيء فهو له " ، وهذا قد أسلم على
[ ص: 844 ] ميراث قبل أن يقسم ، فيكون له ، قالوا : وهذا اتفاق من الصحابة ، فذكر
النجاد أن
[
يزيد ] بن قتادة ماتت أمه ، فأسلم بعض أولادها ، فرفع ذلك إلى
عثمان ، فسأل عن ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يرثون ما لم يقسم .
وذكر
ابن اللبان ، عن
أبي قلابة ، عن
حسان بن بلال المزني : أن
[
يزيد ] [ ص: 845 ] بن قتادة
[ العنزي ] حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام ، فورثته أختي وكانت على دينه ، قال : ثم إن
[ أبي ] أسلم ، وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
خيبر ، فتوفي فلبثت سنة ، وكان ترك نخلا ، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى
عثمان ، فحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن أرقم أن
عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به
عثمان ، فذهبت بذلك الأول ، وشاركتني في هذا .
[ ص: 846 ] وروى
ابن اللبان أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : له ميراثه .
فإن قيل : فقد روي عن
علي أنه لم يورث من أسلم ، وأعتق على ميراث .
قلنا : فقد روى
ابن اللبان ، عن
الحسن ، عن
علي - رضي الله عنه - قال : إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث ، فإنه يرث ، وإذا اختلفت الرواية عنه
[ ص: 847 ] فإما أن تتعارضا ، وتتساقطا ، وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث أولى ؛ لأنه يوافق قول غيره من الصحابة .
فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : " من أسلم على ميراث قبل أن يقسم " معناه : من أسلم عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ، ويقسم ميراثه ، قيل : هذا فاسد من وجوه :
أحدها : أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا قبله .
الثاني : أنه علق الاستحقاق بالقسمة ، فقال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ولم يقل : قبل أن يموت الموروث ، ولا يصلح أن يكون معنى ( قبل أن يقسم ) هو معنى ( قبل أن يموت موروثه ) ، والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا .
الثالث : أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال : من أسلم قبل موت موروثه ورثه ، فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان ، ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت ، ويكون في حكمه قبله ، كما قلتم فيمن حفر بئرا ، ومات ، ثم وقع فيها إنسان : فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد
[ ص: 848 ] الوقوع في حال حياته ، فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة ، والوقوع شرط في الضمان وجد بعد الموت ، والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت ، والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد الموت ، فلا فرق بينهما ، ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق ، بدليل أن الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ، ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحق به ، وبعد القسمة لا حق له فيه ، يبين هذا أن المال قبل القسمة لا تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية ، إن كانت ، إما بقبول ، أو رد ، فتتعين بالقسمة .
وأيضا ، فقد قال المنازعون لنا : إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث له ينتقل إرثا ، فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال ، كذلك هاهنا ، وهذا من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم ، فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة مجرى ما قبل الموت ، فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة ، وحوزهم وتصرفهم ، فكأنها في يد الميت حكما ، فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط ، فألحقت بما قبل الموت ، وكان أولى ، استصحابا لحال بقائها .
وأيضا ، فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت ، فلو زادت ونمت وفيت ديونه من الزيادة ، ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت ، فوقع فيها صيد بعده ، وقبل القسمة كان على ملكه ، فتوفى منه ديونه ، وتنفذ منه وصاياه .
[ ص: 849 ] وأيضا فإن
توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ، ويزيد فيه ، ويدعو إليه ، فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة ، وكمالها ، ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله ، فإن النسب هو مقتض للميراث ، ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره ، فإذا أسلم لم يبق محلا للعقوبة ، بل صار بالثواب أولى منه بالعقاب .
يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والنازع عن الكفر كمن لم يكفر ، فلا معنى لحرمانه ، وقد أكرمه الله بالإسلام ، ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره ، بل هو في حكم الباقي على ملكه من وجه ، وفي حكم الزائل من وجه .
يوضحه أنه - إذا أسلم قبل القسمة ، وقبل حيازة بيت المال التركة - ساوى المسلمين في الإسلام ، وامتاز عنهم بقرابة الميت ، فكان أحق بماله .
وهذه المسألة مما برز به
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ومن قال بقوله ، وهي من محاسن الشريعة ، وعند
أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره .
قال المانعون من التوريث : التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ، ويستقر ملكهم عليها ، فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام ، كما لا يزول بحدوث وارث آخر ، وهو أن يموت ويخلف أما وأختا ، فتتعلق الأم بولد آخر ، فإنه لا يرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود .
قالوا : ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده ؛ لأن فيه صيرورته وارثا بعد موت مورثه ، وهذا لا يعقل .
قالوا : ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة ، فكذلك قبلها .
[ ص: 850 ] قالوا : ولأنه لو عتق بعد الموت ، وقبل القسمة لم يرث ، كذلك هاهنا . ولا فرق بين الصورتين .
قال المورثون : إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا مراعى ، كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ، ونصب سكينا ، فإنا نحكم به في الظاهر ، فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش .
وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك هاهنا ، ويفارق هذا إذا حدث له وارث بعد ذلك ؛ لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت ، والسبب هاهنا موجود وهو النسب ، فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام .
يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ، ومات السيد ، فوقع فيها إنسان بعد موته ، تعلق الضمان بتركته ، ولو حفرها العبد بعد موت السيد ، ووقع فيها إنسان لم يتعلق بتركته ، وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين ، وكان الفرق بينهما ما ذكرنا ، ولأنهم قد قالوا : لو
أعتق المسلم عبدا نصرانيا كان ميراثه مراعى ، فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء ، وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه . وهذا إلزام جيد ، لأنهم جعلوا الميراث مراعى على ما يحدث بعد العتق .
وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت ، وقبل القسمة ، فإلزام قوي جدا ، وقد نص
أحمد على أنه لا يرث ، مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في جواب واحد ، ولكن قد سوى بينهما في الميراث
الحسن وأبو [ ص: 851 ] الشعثاء ، حكاه
ابن المنذر عنهما .
فالمسألتان من مسائل النزاع ، وفيهما ثلاثة أقوال :
أحدها : عدم الميراث في المسألتين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبي حنيفة ، ومالك .
والثاني : ثبوت التوارث في المسألتين ، وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
والثالث : ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم ، دون العبد إذا عتق ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ومن وافقه .
وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين : بأن الكافر أقوى سببا من العبد ؛ لأن الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ، ويعقل وينصر ، والعبد ليس على صفة من يرث ، ولا يعقل ، ولا ينصر ، فضعف في بابه : بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه .
وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث ، والكفر مانع ، بخلاف العبد فإنه ليس معه مقتضي الميراث ، وليس بأهل ، فبالعتق تجدد المقتضي ، وبالإسلام زال المانع .
وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم ، دون العبد يعتق ، ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق !
وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته ، فهو ممدوح عليه ، ومثاب
[ ص: 852 ] عليه ، والعتق وجد من غير جهته ، فلا منة له فيه ، ولا ثواب ، وإنما هو لسيده ، فجاز أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام .
فإن قيل : فما تقولون في
الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث ؟ قيل : قد ذكر
أبو بكر في كتاب " الطلاق " هذه المسألة ، فقال : " إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا في الميراث في أحد القولين ، والقول الآخر لا يرث ، وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعا " .
قال القاضي : " وظاهر كلام
أحمد ،
والخرقي أنها ترث ، وهو الصحيح عندي ؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين ، فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث كالنسب .
ووجه قول
أبي بكر : أن
إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة : وهي الاتفاق في الدين ، وبالموت قد زال العقد ، فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد ، وليس كذلك النسب ؛ لأنه يورث به على صفة ، وبالموت لم يزل النسب ، فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا ، فلهذا ورث " .
يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب : إذا فسق سقطت ولايته ، فإذا صار عدلا عادت ولايته ؛ لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم ، وفسق الحاكم سقطت ولايته ، فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته ، لأنها إنما استفادها بالعقد ، والعقد قد بطل ، فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني .
[ ص: 853 ] وأجاب آخرون بالجواب المركب : وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة العبد ، والزوجة ، والكافر ، فالصواب التسوية ، وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام ، والله أعلم .