[ ص: 927 ] 174 - فصل في ذكر نصوص
أحمد في هذا الباب .
قال
علي بن سعيد : سمعت
أحمد ، وسئل عن
السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا ، قال : قد
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسقونه وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من
الروم .
وقال
المروذي : سئل
أبو عبد الله عن
الرضيع يؤسر ، وليس معهم من يرضعه ، قال : لا يترك ، يحمل ويطعم ، ويسقى ، وإن مات مات .
وقال
يعقوب بن بختان : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير وجد في بلاد
الروم ، فلا يكون معهم من يرضعه قال : يحملونه معهم حتى يموت .
وقال
إسحاق بن إبراهيم : سألت
أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد
الروم ، وليس معهم أحد يرضعه ، أيخرج به ، أو لا يخرج به ؟ قال
أبو عبد الله : يخرج فإن مات مات ، وهو مع المسلمين ، وإن عاش عاش ، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين .
[ ص: 928 ] قال
الخلال : روى هذه المسألة عن
أبي عبد الله أربعة أنفس بخلاف ما قال
علي بن سعيد ، وما روى
علي بن سعيد فأظن أنه قول
لأبي عبد الله أول ، ثم رجع إلى أن يحمل ، ولا يترك ، وهو مسلم إن مات أو بقي ، وهو أشبه بقول
أبي عبد الله ومذهبه لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم ، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه ؟
والذي أختار من قول
أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك ، وبالله التوفيق .
وكذلك
الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى ، أو يكون هاهنا ، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم ، فإذا كان معهم آباؤهم ، أو أحدهم كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى .
وقال
المروذي : قلت
لأبي عبد الله : فإن ماتوا - يعني الصغار - في أيدينا ، أي شيء يكون حكمهم ؟ قال : حكم الإسلام .
قيل له : غلام ابن سبع سنين أسر ، فرأى أنه لا يقتل ، وأن يجبر على الإسلام ، قال : وهكذا الجارية ، قيل له : يباع على أنه مسلم ؟ قال : نعم .
وقال
أبو الحارث : قال
أبو عبد الله : إذا سبي الصغير ، وليس معه أبواه صلي عليه .
[ ص: 929 ] وقال
أبو طالب : سألت
أبا عبد الله ، فقال : إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه .
وقال
إسحاق بن إبراهيم : قلت
لأبي عبد الله : فإن سبي مولود وحده ما يكون ؟ قال : مسلما .
وقال
الفضل بن عبد الصمد : سألت
أبا عبد الله ، عن
الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه ؟ فقال : إن كان مع أبويه لم يصل عليه ، وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه ، قلت : فإن لم يكن مع أبويه ، وكان مع جماعة السبي ؟ قال : يصلى عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
لأبي عبد الله : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم .
وقال
حماد : إذا ملك الصغير فهو مسلم .
[ ص: 930 ] قال
أحمد إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم .
وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعا لمالكه .
وهذا محض الفقه : إذ لا فرق بين ملكه بالسباء ، وملكه بالشراء ؛ لأن المعنى الذي حكم لأجله بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك بالشراء ، فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم ، وقد صرح به في رواية
الفضل بن زياد ، فقال : سمعت
أبا عبد الله ، وسئل عن المملوك الصغير يشترى ، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام ؟ قال : يجبر على الإسلام ؛ لأنه قد رباه المسلمون ، وليس معه أبواه . قيل له : فكيف يجبر ؟ قال : يعذب ، قيل له : يضرب ؟ قال : نعم ، فقال رجل عنده : سمعت
[ بقية ] يقول : يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام ! فضحك من ذلك وعجب منه : فقد صرح بأنه تابع لمالكه .
وقال
أبو زكريا النيسابوري : سمعت
أبا عبد الله يقول في غلام سبي ، وهو صغير ، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى . فقال
أبو عبد الله : يقهر عليه . قال : كيف يقهر عليه ؟ قال : يضرب .
[ ص: 931 ] فحكى مهنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام ، قال : فرأيت
أبا عبد الله يستعيد مهنا : كيف قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ؟ وجعل يبتسم .
وقال
أبو داود : قلت
لأبي عبد الله :
السبي يموتون في بلاد الروم ، قال : معهم آباؤهم ؟ قلت : لا ، قال : يصلى عليهم ؟ قلت : لم يقسموا ونحن في السرية ؟ قال : إذا صاروا إلى المسلمين ، وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يصلى عليهم ، وهم مسلمون ، قلت : فإن كان معهم آباؤهم ؟ قال : لا ، قلت :
لأبي عبد الله : إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام ، وإن كان معهم آباؤهم . قال : لا أدري .
وسمعت
أبا عبد الله مرة أخرى يسأل عن هذه المسألة ، أو ذكرها ، فقال : أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هي !
[ ص: 932 ] وقال
صالح : قلت لأبي :
الصبي إذا أسره المسلمون ؟ قال : يجبر على الإسلام ، قلت : وإن كان مع أبويه ؟ قال : بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام ، وما أحب أن أجيب فيها ، قلت : إن بعض من يقول لا يجبر يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير . قال أبي : هذا فادى به وهو مسلم ، واستشنع قول من قال : لا يجبر .
وقال
بكر بن محمد ، عن أبيه : أنه سأل
أبا عبد الله عن
أهل الشرك يسبون وهم صغار ، ومعهم الأب والأم ؟ قال : هم مع آبائهم نصارى ، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا ، هم نصارى ، فإذا لم يكن مع أبويه ، ولا مع أحدهما فهو مسلم .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز فادى بصبي ، ولا يعجبني أن يفادي بصبي ، ولا إن كان معه أبواه ، ولا يجبر أبواه ؛ لأنه إذا كان مع أبويه ، أو مع أحد أبويه يطمع أن يموت أبواه ، وهو صغير فيكون مسلما ، وأهل الثغر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يقولون : إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون .
وقال
الحسن بن ثواب : قلت
لأبي عبد الله : سألت بعض أصحاب
مالك عن قوم مشركين سبوا ، ومعهم أبناؤهم صغارا ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا ؟ يأمر بالصلاة عليهم ، أو يجبرهم على الإسلام ؟ قال لي : إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه ، فإن أسلم ، وإلا أجبر عليه ، قلت : لا
[ يفعل ] ، قال : أضربه ما دون نفسه .
[ ص: 933 ] وإذا
أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ، ثم ماتوا صلي عليهم ، ودفنوا .
قلت : وسألت بعض أصحاب
مالك عن
رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير ما يصنع به ؟ قال : أدعه حتى يعقل الإسلام ، فإذا عقله فإما أن يسلم وإلا السيف .
قال
أبو عبد الله : إن قوما يقولون : إذا سبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام ، وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه ، وإذا كان معه أبواه لم يصل عليه ، وتبسم ، ثم ضحك .
[ أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن حنبل قال : حدثني أبي ، قال : قال عمي ] في السبي يسبى مع العدو ، فيموت ، قال : إذا صلى ، وعرف الإسلام صلي عليه ، ودفن مع المسلمين ، وإذا لم يسلم ويصل لم يصل عليه ، وفي الصغير يسلم
[ ص: 934 ] ثم يموت قال : يصلى عليه .
قال
حنبل : وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12399إبراهيم بن نصر ، ثنا
الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في السبي يسبى مع أبويه ، فيموت .
قال : يكفن ، ثم يصلى عليه .
وقال
المروذي : قلت
لأبي عبد الله : إني كنت
بواسط فسألوني عمن يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ، ولهما عم ما تقول فيهما ؟ فإنهم كتبوا إلى
البصرة فيها ، وقالوا : إنهم قد كتبوا إليك ، فقال : أكره أن أقول فيها برأيي ، دع حتى أنظر لعل فيها شيئا عمن تقدم .
[ ص: 935 ] فلما كان بعد شهر عاودته ، فقال : قد نظرت فيها فإذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350452فأبواه يهودانه ، وينصرانه " ، وهذا ليس له أبوان ، قلت : يجبر على الإسلام ؟ قال : نعم ، هؤلاء مسلمون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وقال
أبو الحارث : قال
أبو عبد الله : ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا ، وهو صغير ، فكفله المسلمون فهو مسلم .
وقال
يعقوب بن بختان : قال
أبو عبد الله : الذمي إذا مات أبواه ، وهو صغير أجبر على الإسلام ، وذكر الحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350452فأبواه يهودانه وينصرانه " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : سألت
أبا عبد الله عن نصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأب ، هل يجبر على الإسلام ؟ قال : نعم ، يجبر على الإسلام .
وقال
أبو طالب : سألت
أبا عبد الله عن ولد يهودي ، أو نصراني مات
[ ص: 936 ] أبوه ، وهو صغير ؟ قال : هو مسلم إذا مات أبواه ، قلت : يرث أبويه ؟ قال : نعم ، يرثهما ، ويجبر على الإسلام . قلت : فله عم أو أخ ، أرادوا أن يأخذوه ؟ قال : لا يأخذونه وهو مسلم ، قلت : فمات عمه ، أو أخوه ، يرثه ؟ قال : لا .
وقال
عبد الله بن أحمد : قلت لأبي :
اشترى رجل عبدا يهوديا ، أو نصرانيا ، وليس معه أبواه ، يجبر على الإسلام ؟ قال : يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه .