175 - فصل
[ الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام ، وهما نصرانيان ] .
قال
الخلال في " الجامع " : ( باب
الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام ، وهما نصرانيان في دار الإسلام ) .
أخبرني
محمد بن يحيى الكحال أنه قال
لأبي عبد الله : الصبي يخرج إلى أبويه ، وهما نصرانيان ؟ قال : هو مسلم ، قلت : فإن مات يصلي عليه المسلمون ؟ قال : نعم .
[ ص: 937 ] فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ، ولا رق حادث عليه ، ووجه هذا - والله أعلم - أنه لما كان منفردا عن أبويه ، ولم يكن لهما عليه حكم في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه ، كان محكوما بإسلامه بانقطاع تبعيته لهما ، فإذا خرج إليهما ، وهما في دار الإسلام خرج إليها ، وهو مسلم ، فلم يجر الحكم بكفره ، فالدار فرقت بينهما حكما كما فرقت بينهما حسا .
فإن قيل : فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب ، وأبواه في دار أخرى من دور الحرب غيرها ، قيل : ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام ، ودار الحرب دار واحدة ، وإن تعددت بلادها ، فما دام في دار الحرب ، فليس لنا عليه حكم ، فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه عليه فيها حكم ، وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيته لأبويه ، فإنه لما صار إلى دار الإسلام كان الحكم عليه ، وولايته للمسلمين دون أبويه .
وسر المسألة أنه حكم بتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها .