14 - فصل
[
رهبان أهل الذمة ]
فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية
[ ص: 162 ] باتفاق المسلمين ، وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رءوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم ، وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم ، فهل تجب عليهم الجزية ؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أشهرهما : لا تجب عليه ، وهو قول
محمد والثانية تجب عليه وهو قول
أبي حنيفة إن كان معتملا .
وقال
أحمد :
تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ، ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال .
وقد أوصى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته
nindex.php?page=showalam&ids=293ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام : " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ، وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف " .