صفحة جزء
14 - فصل

[ رهبان أهل الذمة ]

فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية [ ص: 162 ] باتفاق المسلمين ، وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رءوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم ، وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم ، فهل تجب عليهم الجزية ؟ فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما : لا تجب عليه ، وهو قول محمد والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا .

وقال أحمد : تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت ، وهو ظاهر قول الشافعي ، وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ، ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال .

وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام : " لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ، وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها ، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية