[ ص: 165 ] 16 - فصل
[
فلاحو أهل الذمة ]
وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية ; لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني ، وظاهر كلام
أحمد أنه لا جزية عليهم فإنه قال : من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه .
وقال في " المغني " : فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي ألا يقتل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم في الحرب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقتل إلا أن يؤدي الجزية ، لدخوله في عموم المشركين .
وأما قول
عمر ، فإن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ; ولأنهم لا يقاتلون فأشبهوا الشيوخ والرهبان ، انتهى كلامه وظاهره أنه لا جزية عليهم .