213 - فصل
وأما أصحاب
مالك فقال في " الجواهر " :
إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يمكنون من بناء كنيسة ، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا ، وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها .
[ ص: 1209 ] أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة ، جاز .
وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ، فذلك لهم ثم يمنعون من رمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : ويمنعون من
رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك شرطا في عقدهم ، فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة .
ونقل الشيخ
أبو عمر : أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها ، وإنما منعوا من إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "
لا يرفع فيكم يهودية ولا نصرانية .
فلو
صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاءوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يجوز هذا الشرط . ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه . قال : وهذا في أهل الصلح .
فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا يمكنون من إحداث كنيسة بعد ، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام .
[ ص: 1210 ]