صفحة جزء
214 - فصل

[ زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس ]

وقد روى أبو داود في " سننه " عن أسباط ، عن السدي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : " قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة " الحديث . وفيه : " ولا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا " . فأبقى كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم ، وجعل الأمان فيها تبعا لأمانهم على أنفسهم ، فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم - بإحداث الحدث وأكل الربا - زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية