صفحة جزء
219 - فصل

في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام

وقد اختلف العلماء في الذمي ، هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم ؟ فنص أحمد في رواية حرب وابن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن أبي حرب على أنه يملك به كالمسلم .

[ ص: 1225 ] قال حرب : قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه ؟ قال : أما أنا فأقول : ليس عليه شيء ، وأهل المدينة يقولون فيه قولا حسنا ، يقولون : لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر ، وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا ؛ يقولون : يضاعف عليه العشر .

قال : وسألته مرة أخرى قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ؟

قال : هو عشر ، وقال مرة : ليس عليه شيء .

وبهذا قالت الحنفية وأكثر المالكية .

[ ص: 1226 ] وذهب بعض أصحاب أحمد إلى المنع منهم أبو عبد الله بن حامد أخذا من امتناع شفعته على المسلم بجامع التمليك لما يخص المسلمين .

وفرق الأصحاب بينهما بأن الشفعة تتضمن انتزاع ملك المسلم منه قهرا ، والإحياء لا ينزع به ملك أحد ، والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القصار من المالكية ، وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام .

واحتج هؤلاء بأمور ؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم : " موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم " . فأضاف عموم الموات إلى المسلمين فلم يبق فيه شيء للكفار .

[ ص: 1227 ] ومنها أن ذلك من حقوق الدار ، والدار للمسلمين .

ومنها أن إضافة الأرض إلى المسلم إما إضافة ملك وإما إضافة تخصيص ، وعلى التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع ، وبأن المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض الكفار المصالح عليها ، فأحرى ألا يملك الذمي في [ ص: 1228 ] أرض الإسلام .

واحتج الآخرون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " . وبأن الإحياء من أسباب الملك ، فملك به الذمي كسائر أسبابه ، قالوا : وأما الحديث الذي ذكرتموه " موتان الأرض لله ورسوله " فلا يعرف في شيء من كتب الحديث ، وإنما لفظه : " عادي الأرض لله ورسوله ثم هو لكم " . مع أنه مرسل .

قالوا : ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ما هو للمسلمين ، فإن المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع ، ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ذلك .

وإقرار الإمام لهم على ذلك جار مجرى إذنه لهم فيه ، ولأن فيه مصلحة للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها وكثرة فعلها ، ولا نقص على المسلمين في ذلك .

[ ص: 1229 ] وأما كون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد فهذا فيه وجهان .

وأما كون الحربي والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب : إنهما كالذمي في ذلك ، ولو سلم أنهما ليسا كالذمي فالفرق بينهما ظاهر ، فإنا لا نقر الحربي المستأمن في دار الإسلام كما نقر الذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية