225 - فصل
قولهم : " ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون "
لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهاره ، قال أبو الشيخ : حدثنا
عبد الله بن عبد الملك الطويل ، حدثنا
عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن
ضمرة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز " أن امنعوا
النصارى من رفع أصواتهم في كنائسهم ، فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض " .
وقال
أحمد في رواية
أبي طالب : " ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم " .
[ ص: 1242 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ناقوس ، فإن فعلوا ذلك عزروا " ؛ انتهى .
فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره كأصواتهم في بحوثهم ومذاكرتهم ونحو ذلك .