[ ص: 1245 ] 228 - فصل
[ حكم
حضور أعياد أهل الكتاب ]
وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله .
وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15113أبو القاسم هبة الله بن [ الحسن ] بن منصور الطبري الفقيه الشافعي :
ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ؛ لأنهم على منكر وزور ، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له ، فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع ، نعوذ بالله من سخطه .
ثم ساق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : حدثنا
الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة : (
والذين لا يشهدون الزور ) قال : لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ، ونحوه عن
الضحاك .
[ ص: 1246 ] ثم ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350575لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم " . والحديث في الصحيح .
وذكر
البيهقي بإسناد صحيح في ( باب كراهية
الدخول على أهل [ ص: 1247 ] الذمة في كنائسهم ، والتشبه بهم يوم [ نيروزهم ] ومهرجانهم ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن
عطاء بن دينار قال : قال
عمر رضي الله عنه : " لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم ، فإن السخطة تنزل عليهم " .
وبالإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
عوف ، عن
الوليد - أو
أبي الوليد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فقال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير " الصحيح " : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم : حدثنا
نافع بن يزيد سمع [
سليمان ] بن أبي زينب [
وعمرو ] بن الحارث سمع
سعيد بن سلمة ، سمع أباه ، سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " اجتنبوا أعداء الله في عيدهم " ذكره
البيهقي .
[ ص: 1248 ] وذكر بإسناد صحيح عن
أبي أسامة : حدثنا
عوف ، عن
أبي المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : " من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ، حشر معهم يوم القيامة " .
[ ص: 1249 ] وقال
أبو الحسن الآمدي : لا يجوز
شهود أعياد النصارى واليهود ، نص عليه
أحمد في رواية مهنا ، واحتج بقوله تعالى : (
والذين لا يشهدون الزور ) قال : الشعانين وأعيادهم .
وقال
الخلال في " الجامع " ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا قال : سألت
أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا
بالشام مثل
دير أيوب وأشباهه ، يشهده المسلمون ؟ يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلك ، يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم .
قال : " إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب : " سئل
ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها
النصارى إلى أعيادهم ، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين اجتمعوا عليه .
[ ص: 1250 ] قال : وكره
ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره ، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من
النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ، ولا يعارون دابة ، ولا يعانون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول
مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه " .
هذا لفظه في " الواضحة " .
وفي كتب أصحاب
أبي حنيفة :
من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر .