[ ص: 1251 ] 230 - فصل
وكذلك قولهم : " ولا نجاوز المسلمين بموتانا "
يجوز أن يكون بالزاي والراء ، من المجاوزة والمجاورة ، فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض ،
لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم ، بل تنفرد عنهم ؛ لأنها محل العذاب والغضب ، فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر .
وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة ، وعادة
النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت ، ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم ، وقد منع جماعة من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم .
وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون ، وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين .
قال
أبو القاسم الطبري : إن كانت الراية بالزاي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين .
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشبه معنى هذا فيما أخبرنا
محمد بن عبد الرحمن : حدثنا
أبو بكر بن أبي بكر داود ، ثنا
أحمد بن صالح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17195نافع بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
رب [ ص: 1252 ] جنازة ملعونة ملعون من شهدها " .
قال : فهذه جنائز
أهل الذمة .
قال : وإن كان بالراء المهملة فهو أنهم يمنعون من
الدفن في مقابر المسلمين .
قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10350577أنا بريء من كل مسلم مع مشرك " قيل : لم يا رسول الله ؟ قال : " لا تراءى ناراهما " قلت : الحديث رواه
أبو داود في " السنن " .