231 - فصل
قولهم : " ولا ببيع الخمور "
أي : لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون ؛ إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم ، وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد .
قال
أبو القاسم الطبري : وقد روي عن
عمر وعلي رضي الله عنهما : في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم .
[ ص: 1253 ] ثم ذكر من طريق
أبي عبيد ، ثنا
هشيم nindex.php?page=showalam&ids=17070ومروان بن معاوية ، حدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
الحارث بن شبيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني قال : بلغ
عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب " أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه ، وشردوا كل ماشية له " .
قال
أبو عبيد : وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية ، ثنا
عمر المكتب ، ثنا
حذلم ، عن
ربيعة بن [ زكار ] قال : نظر
علي إلى
زرارة فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى
زرارة ، يلحم فيها ويباع الخمر . فقال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر . قال قائل : يا أمير المؤمنين ، خذ لك سفينة تجوز فيها ، قال : تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة ، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال : علي بالنيران أضرموا فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا ، فأضرمت في عرشها .
[ ص: 1254 ] قال : وقد قضى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر " .
قال
أبو عبيد : " وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في
أهل الذمة ؛ لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ " .
وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن " لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق " .